مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
29
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
التحريم وجب عليه العقاب بالتعزير ، فإن تاب بعد العقاب لم يكن عليه عهدة فيما مضى ، وإن عاود إلى المحظور منه عوقب إلى أن يرعوي عنه » « 1 » . وصرّح الشيخ المفيد في موضع آخر فقال : « يعزّر آكل الجرّي والمارماهي والزمّار ومسوخ السمك كلّها ، وآكل مسوخ البرّ وسباع الطير ، وآكل الطحال من الأنعام والقضيب والأنثيين ، ويؤدّب على ذلك ويستتاب منه ، فإن عاد إليه عوقب حتى يتوب » « 2 » . وصرّح الشهيد الأوّل بأنّ شرب ما يفسد العقل - كالبنج « 3 » والشوكران « 4 » والحشيش والأقل منه يوجب التعزير « 5 » . وقال الإمام الخميني في هذه المسألة : « من استحلّ شيئاً من المحرّمات المجمع على تحريمها بين المسلمين كالميتة والدم ولحم الخنزير والربا ، فإن ولد على الفطرة يقتل إن رجع إنكاره إلى تكذيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو إنكار الشرع ، وإلّا فيعزّر » « 6 » . ويدلّ عليه عدّة روايات : منها : ما رواه إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه قال : « آكل الميتة والدم ولحم الخنزير عليهم أدَبٌ ، فإن عاد ادّب » ، قلت : فإن عاد يؤدّب ؟ قال عليه السلام : « يؤدّب ، وليس عليهم حدّ » « 7 » . ومنها : ما عن أبي بصير ، قال : قلت : آكل الربا بعد البيّنة ؟ قال عليه السلام : « يؤدّب ، فإن عاد ادّب ، فإن عاد قُتل » « 8 » .
--> ( 1 ) المقنعة : 800 - 801 . وانظر : النهاية : 713 . ( 2 ) المقنعة : 801 - 802 . وانظر : النهاية : 713 . الشرائع 4 : 171 ، قال : « من استحلّ شيئاً من المحرّمات المجمع عليها كالميتة والدم والربا ولحم الخنزير ممّن ولد على الفطرة يقتل ، ولو ارتكب ذلك لا مستحلّاً عزّر » . ( 3 ) البنج - كفلس تعريب بنك - : نبت معروف له حبّيسكر . مجمع البحرين 1 : 191 . ( 4 ) الشوكران : ضرب من النبت يعمل بزره أو ورقه ويصير مسكراً . انظر : لسان العرب 4 : 427 . بحار الأنوار 59 : 179 - 180 . ( 5 ) القواعد والفوائد 2 : 73 - 74 . ( 6 ) تحرير الوسيلة 2 : 433 ، م 4 . وانظر : تكملة المنهاج : 55 ، م 286 . ( 7 ) الوسائل 28 : 371 ، ب 7 من بقيّة الحدود والتعزيرات ، ح 3 . ( 8 ) الوسائل 28 : 371 ، ب 7 من بقية الحدود والتعزيرات ، ح 2 .